الموقع الرسمي لغرفة تجارة وصناعة عمان

second

روابط l خريطة الموقع l سجل الآن  l إستفسارت l  ردود وآراء l اتصل بنا | الصفحة الرئيسية

الموقع الرسمي لغرفة تجارة وصناعة عُمان

The Right page
The Official portal of Oman Chamber of Commerce & Industry

دخول المشترك

اسم المستخدم

كلمة السر

The Official portal of Oman Chamber of Commerce & Industry

غرفة تجارة  وصناعة عمان 

الخدمات

المعارض

الندوات والمؤتمرات

المكتبة

حجز القاعات 

طلبات وظائف

لمحة عن عمان

The Official portal of Oman Chamber of Commerce & Industry

رسالة اخبارية

أدخل البريد الالكتروني



فعاليات >المعارض

  لائحة تنظيم وإدارة المعارض
 

مادة (12) :

يحدد مدير عام التجارة المعارض التى يرخص لها ببيع معروضاتها ، ويلتزم المرخص له بوضع أسعار البيع على جميع المعروضات وأن يوزع كتيبا يحوى معلومات عامة عن السلطنة تتناول الجوانب الاقتصادية والسياحية والاجتماعية ونبذة عن أهم القوانين التجارية والصناعية المعمول بها .

مادة (13) :

يلتزم المرخص له بإقامة المعرض بالنفقات اللازمة لما يأتي :

 

  1. إعداد حملة دعائية للمعرض قبل وأثناء فترة العرض على أن يصعد الحملة الدعائية أثناء أيام العرض وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

  2. توفير رجال الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن طوال فترة المعرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بشرطة عمان السلطانية .

  3.  الحصول على الترخيص اللازمة من الجهات المختصة للقيام بإعداد وتقديم المأكولات والمشروبات بالمعرض .

  4. التأمين ضد المسؤولية عن جميع الأضرار والخسائر والإصابات والوفيات و الحريق والمخاطر الأخرى التى تلحق الغير وتعويض إصابات العمل والاحتفاظ بوثائق التأمين طوال فترة الترخيص .

  5.  إدارة وتشغيل المعرض .

  6. إعطاء بيانات صحيحة عن حجم المعرض ونوعيته وشروط المشاركة وأسعار بيع الأجنحة ، على أن يتم موافاة الجهة المختصة بالمديرية العامة للتجارة بكل هذه البيانات لاعتماده قبل توزيعها على المدعوين للمشاركة .

  7.  سداد الرسوم والضرائب المقرر قانونا .

مادة(14) :

لا يجوز للمرخص له بإقامة المعرض تحصيل أية مبلغ من الجمهور نظير دخول المعرض .

مادة (15):

يجوز للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية أو الدولية التى لها علاقات سياسية مع السلطنة إقامة معارض أو أسابيع تجارية في السلطنة عن طريق أحد المرخص لهم بمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض وفق الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة .

مادة (16) :

لا يجوز الترخيص بإقامة المعارض الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا لما يأتي :

 

  1. معارض الفنون التشكيلية كاللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والنحت والخط العربي والأغاني والمسرحيات والفنون الشعبية من وزارة التراث القومي والثقافة

  2.  معارض الكتب من وزارة الإعلام

  3.  المشاركات الرسمية للدول الأجنبية من وزارة الخارجية ويستثنى من ذلك المعارض التي تقيمها الجهات الرسمية بالسلطنة وفق لاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية  والدولية ، شريطة ألا تقوم ببيع المنتجات المعروضة.

مادة (17) :

يجب على المرخص له بإقامة المعرض أن يقدم تقريراً إلى الجهة المختصة بالمديرية العامة للتجارة خلال أسبوعين من انتهاء المعرض ، وذلك على الاستمارة المعدة لهذا الغرض .

مادة (18) :

لا يجوز للمرخص له بإقامة المعرض عرض أية ملصقات أو إعلانات أو مواد إعلامية تتنافى مع العادات والتقاليد المتعارفة في البلاد ، كما يلتزم بتقديم جميع المواد الإعلامية والمطبوعات والمنشورات الخاصة بالمشاركين الأجانب إلى الجهات المختصة بالسلطنة .

مادة (19) :

 يقتصر الترخيص بإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة على المؤسسات أو الشركات المرخص لها بمزاولة الاتجار بها ، وذلك بالشروط الآتية :

 

  1.  تقديم بيان بأسماء وأنواع وعيار المشغولات الذهبية وغير ذلك من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي سيتم عرضها .

  2. فحص المشغولات الذهبية والمجوهرات والأحجار الكريمة واعتمادها من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس .

  3. أن تتضمن بطاقة العرض البيانات التي تحددها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس .

 

الفصل الثالث (في الرسوم والمخالفات )

مادة (20) :

تحدد رسوم تراخيص إقامة المعارض على النحو الآتي :

 

** أولاً : معارض تقوم ببيع المعروضات :

 

  1.  خمسون ريالاً عمانياً إذا كانت مساحة المعرض لا تزيد على (100) مائة متر مربع .

  2.  مائة ريال عماني إذا كانت مساحة المعرض لا تزيد على (500) خمسمائة متر مربع .

  3. مائتا ريال عُماني إذا كانت مساحة المعرض تزيد على (500) خمسمائة متر مربع .

 

** ثانياً : معارض لا تقوم ببيع المعروضات :

 

  1. خمسة وعشرون ريالاً عمانياً إذا كانت مساحة المعرض لا تزيد على (500) خمسمائة متر مربع .

  2. خمسون ريالاً عمانياً إذا كانت مساحة المعرض تزيد على (500) خمسمائة متر مربع .

 

** ثالثاً : المعارض الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية :

 

خمسة ريالات عمانية .

مادة (21) :

تتولى الجهة المختصة بالمديرية العامة للتجارة مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة وضبط ما يقع من مخالفات لها . وللجهة المذكورة غلق المعرض وعرض الأمر فوراً على وكيل الوزارة للتجارة والصناعة . وللوكيل ، بناء على اقتراح مدير عام التجارة ، أن يقرر إما إعادة فتح المعرض وإما سحب الترخيص بإقامته ، ويجوز أن يتضمن القرار حرمان المخالف من الترخيص له بإقامة معرض أخر خلال العام التالي لارتكابه المخالفة .

وللمخالف أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير التجارة والصناعة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه القرار ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً .

 



New Page 1
حقوق النشر © 2002 - جميع الحقوق محفوظة لغرفة تجارة وصناعة عمان

روابط l خريطة الموقع l سجل الآن l  إستفسارات  l  ردود وآراء l اتصل بنا l الصفحة الرئيسية