second

روابط l خريطة الموقع l سجل الآن  l إستفسارت l  ردود وآراء l اتصل بنا | الصفحة الرئيسية

الموقع الرسمي لغرفة تجارة وصناعة عُمان

The Right page
The Official portal of Oman Chamber of Commerce & Industry

دخول المشترك

اسم المستخدم

كلمة السر

The Official portal of Oman Chamber of Commerce & Industry

غرفة تجارة  وصناعة عمان 

الخدمات

المعارض

الندوات والمؤتمرات

المكتبة

حجز القاعات 

سجل في غرفة تجارة وصناعة عمان
الاقتصاد العماني

حوافز استثمارية

إجراءات الاستيراد
التزامات السلطنة في السلع والخدمات
معلومات إحصائية
التأشيرات
أسماء ضباط الإتصال في الإدارة

طلبات وظائف

لمحة عن عمان

The Official portal of Oman Chamber of Commerce & Industry

رسالة اخبارية

أدخل البريد الالكتروني

غرفة تجارة وصناعة عُمان >> المشاريع التجارية في عمان >> دليل المستثمر

 

ثالثا: إجراءات الحصول على التصاريح البيئية:

المجموعة الأولى : المشاريع الصناعية

المجموعة الثانية : المشاريع التعدينية

المجموعة الثالثة : المشاريع الزراعية

المجموعة الرابعة: مشاريع الأغذية

المجموعة الخامسة: المشاريع الخدمية

المجموعة السادسة: المشاريع البحرية والساحلية

المجموعة السابعة: المشاريع السياحية

المجموعة الثامنة: الصناعات الخفيفة


المجموعة الأولى : المشاريع الصناعية

وتشمـــل:

  • المشاريع الكيميائية والبتروكيميائية

  • مشاريع النفط والغاز

  • محطات تنقية وتحلية المياه

  • محطات توليد الطاقة

  • الأسمدة العضوية

  • مشاريع الغزل والنسيج

  • مشاريع الدباغة والصناعات الجلدية

  • مشاريع أخرى تحددها الوزارة

الشروط العامة:

عند الشروع في إقامة احد المشاريع المذكورة أعـلاه على المستثمر القـيام بما يلي: -

1)

تعبئة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة ودقيقة مع إرفاق دراسة تقييم التأثيرات البيئية.

2)

إرفاق المخططات والرسوم التوضيحية (Catalogues) وسير العمليات الإنتاجية المتعلقة بالمشروع مع الطلب .

3)

تقديم موافقة الجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى سند الملكية ومخطط الموقع.

4)

على مالك المشروع إزالة أي ضرر بيئي ناتج عن المشروع وعلى نفقته الخاصة.

5)

التقدم للحصول على تصريح منفصل من قسم تلوث الهواء والضوضاء في حالة استخدام مصادر إشعاعية أو أجهزة تحتوي على مصادر إشعاعية.

6)

أن لا تزيد مستويات الضوضاء على المستويات التي تم تحديدها في لوائح التحكم في التلوث بالضوضاء.

7)

عدم البدء في إنشاء المشروع قبل الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

8)

الحصول على تصاريح التعامل مع المواد الكيميائية (الاستيراد، الإنتاج، التصنيع، البيع والشراء والتوزيع، التخزين والتخلص) من دائرة المواد الكيمائية بهذه الوزارة .

9)

الالتزام بشروط الصحة والأمن والسلامة في جميع مراحل إنشاء وتشغيل المشروع .

10)

عدم تصريف أي مواد إلى البيئة المحيطة.

11)

تقديم برنامج المراقبة وخطة الطوارئ قبل البدء في التشغيل.

12)

السماح لموظفي الوزارة بدخول موقع المشروع في أي وقت، وذلك لتنفيذ المهام المكلفين بها.

13)

يكون المالك مسئولا مسئولية تامة عن تنفيذ الاستشاري والمقاول لجميع الشروط بما في ذلك إزالة أي تلوث بيئي ناتج عن عملية إنشاء المشروع .

14)

تقديم قائمة بجميع المواد الكيميائية المستخدمة في المشروع وكمياتها مع إرفاق بيانات السلامة (MSDS) لكل مادة، على أن يكون عليها شعار الشركة المنتجة .

15)

توفير مخازن مناسبة للمواد الكيميائية تتوفر فيها جميع إجراءات الأمن والسلامة مع إرفاق نسخ من ترخيص الإدارة العامة للدفاع المدني الخاصة بالنقل والتخزين.

16)

ما تحدده الوزارة من شروط اخرى

أعلـــى 5

المجموعة الثانية : المشاريع التعدينية

وتشمـــل:

  • المحاجر والمقالـــع.

  • الكسارات والغرابيل.

  • إنتاج الجبس (إنتاج ألواح الديكور والزينة)·

  • إنتاج الرخام والبلاط ومصانع الخزف .

  • استخراج واستخلاص المعادن .

  • مشاريع أخرى تحددها الوزارة .

الشروط العامة:

1)

تقديم موافقة وزارة التجارة والصناعة( دائرة المناجم والمحاجر) مع تحديد مساحة المشروع وإحداثيات الموقع على الخارطة.

2)

تعبئة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة ودقيقة مع إرفاق دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع التي تتطلب ذلك .

3)

أن يكون موقع المشروع خارج المناطق المحمية.

4)

يكون المالك ملتزما بإزالة أي ضرر بيئي ناتج عن المشروع وعلى نفقته الخاصة.

5)

أن يكون موقع المحجر أو الكسارة أو المقلع بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الأثرية والسياحية والزراعية والطرق الرئيسية المعبدة الترابية وان يراعي طبوغرافية وهيدرولوجية المنطقة وان يكون متوافقا مع القرارات الوزارية المتعلقة في هذا الشأن.

6)

أن لا تكون هناك أي عمليات تفجير إلا بعد الحصول على موافقة هذه الوزارة والجهات المختصة الاخرى.

7)

السماح لموظفي الوزارة المختصين بدخول موقع المشروع في أي وقت، وذلك لتنفيذ المهام المكلفين بها.

8)

تقديم ضمان بنكي بقيمة خمسة آلاف ريال عماني عن كل محجر أو كسارة ساري لفترة سريان الموافقة .

9)

عدم البدء في إنشاء المشروع قبل الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

10)

الحصول على تصاريح التعامل مع المواد الكيميائية.

11)

إرفاق المخططات والرسوم التوضيحية (Catalogues) وسير العمليات الإنتاجية المتعلقة بالمشروع مع الطلب.

12)

التقدم للحصول على تصريح منفصل من قسم تلوث الهواء والضوضاء بهذه الوزارة في حالة استخدام مصادر إشعاعية أو أجهزة تحتوي على مصادر إشعاعية .

13)

أية شروط أخرى تحددها الوزارة حسب نوعية وحجم المشروع.

أعلـــى 5

المجموعة الثالثة : المشاريع الزراعية

وتشمـــل

  • مزارع الدواجن ( تربية الدواجن، تربية الدجاج البياض، إنتاج الصيصان، أخرى).
  • حظائر المواشي.
  • المسالخ.
  • مشاريع الإنتاج الزراعي والأعلاف الحيوانية.
  • مشاريع أخرى تحددها الوزارة.

الشروط العامة :

1)

تعبئة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة ودقيقة مع إرفاق دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع التي تتطلب ذلك.

2)

أن تكون الأرض زراعية مع إرفاق نسخة من الملكية تثبت ذلك أو عقد إيجار.

3)

الحصول على موافقة وزارة الزراعية والثروة السمكية محددا بها الطاقة الانتاجية.

4)

أن يكون المشروع بعيدا عن أي تجمع سكاني وعن الشوارع العامة بعدا مناسبا تحدده هذه الوزارة.

5)

يكون المالك ملزما بإزالة أي ضرر بيئي ناتج عن المشروع على نفقته الخاصة.

6)

السماح لموظفي الوزارة المختصين بدخول موقع المشروع في أي وقت، وذلك لتنفيذ المهام المكلفين بها.

7)

عدم البدء في إنشاء المشروع قبل الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

8)

أية شروط أخرى تحددها الوزارة حسب نوعية وحجم المشروع .

  • تصدر التراخيص لهذه الشركات من جميع الجهات الحكومية المشاركة بالعمل في دائرة خدمات المستثمرين وسوف يتم اقتضاء الرسوم الخاصة بتلكم الجهات عن طريق إيصال واحد . وحسب مقتضى الحال والنشاط التجاري الممارس .

أعلـــى 5

المجموعة الرابعة: مشاريع الأغذية

وتشمـــل:

  • إنتــاج الألبـان.
  • المخابـــــز.
  • إنتاج الأغذية وتعبئتها.
  • المطاحـــــن.
  • تغليف الاسماك.
  • مشاريع أخرى تحددها الوزارة.

الشروط العامة :

1)

تعبئة طلب الحصول على التصريح البيئي مع إرفاق دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع التي تتطلب ذلك

2)

الحصـول على موافقة وزارة التجارة والصناعة محددا بها الطاقة الإنتاجية .

3)

أن تكون الأرض زراعية أو صناعية أو تجارية مع إرفاق نسخة من ملكية الأرض .

4)

يكون المالك ملزما بإزالة أي ضرر بيئي ناتج عن المشروع على نفقته الخاصة.

5)

إرفاق الرسومات والبيانات المصورة (Catalogues) لمعدات الإنتاج المستخدمة.

6)

السماح لموظفي الوزارة المختصين بدخول موقع المشروع في أي وقت، وذلك لتنفيذ المهام المكلفين بها.

7)

الالتزام بتجميع المخلفات الصلبة في الموقع والتخلص منها بالتنسيق مع بلدية المنطقة.

8)

تقديم المعلومات الفنية المتعلق بارتفاع المدخنة ونوع وكمية الوقود المستخدم في حالة وجود مرجل ليتم تحديد مواصفات إرتفاع المدخنة من قبل هذه الوزارة.

9)

تصريف مياه الصرف الصناعي إلى خزان تحلل لاهوائي متبوع بخزان احتجاز وفي حالة صرفها إلى الشبكة العامة إلى الصرف الصحي تعالج معالجة أولية قبل صرفها.

10)

الالتزام بتجميع المخلفات الصلبة غير الخطرة في الموقع والتخلص منها في المواقع المخصصة لذلك بشكل فوري وسريع بالتنسيق مع البلدية المختصة.

11)

تصريف المخلفات الآدمية إلى خزان تحلل لاهوائي متبوع بخزان احتجاز وفي حالة عدم وجود شبكة للصرف الصحي.

12)

أية شروط أخرى تحددها الوزارة حسب نوعية وحجم وموقع المشروع.

أعلـــى 5

المجموعة الخامسة: المشاريع الخدمية

وتشمـــل:

  • الطـــــرق.

  • شبكات إمداد المياه.

  • المجمعات التجارية والسكنية.

  • سدود التخزين وسدود التغذية الجوفية.

  • المستشفيات والمراكز الصحية.

  • خطوط الكهرباء والهاتف.

  • معسكرات العمال الدائمة والمؤقتة.

  • محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

  • مشاريع أخرى تحددها الوزارة.

الشروط العامة :

1)

تعبئة استمارة طلب الحصول على التصريح البيئي مع إرفاق دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع التي تتطلب ذلك.

2)

تقديم خطاب من المالك لإقامة المشروع

3)

تقديم الرسومات المتعلقة بالمشروع.

4)

يكون المالك مسئولا مسؤولية تامة عن تنفيذ الاستشاري والمقاول لجميع الشروط الفنية بما في ذلك إزالة أي ضرر بيئي ناتج عن عملية إنشاء المشروع.

5)

تجنب العمل في المناطق ذات الكثافة النباتية قدر الامكان.

6)

عدم القيام بأي تفجير إلا بعد موافقة هذه الوزارة والجهات المختصة الاخرى.

7)

مراعاة إحرامات الشواطئ إذا كان المشروع يقام في المنطقة الساحلية .

8)

السماح لموظفي الوزارة المختصين بدخول موقع المشروع في أي وقت وذلك لتنفيذ المهام الموكلة اليهم.

9)

الالتزام بتجميع المخلفات الصلبة الناتجة عن المشروع ومعسكرات العمال والتخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.

10)

تصريف مخلفات المياه الآدمية الناتجة من معسكر العمال في خزان تحلل لاهوائي متبوع بخزان احتجاز ومن ثم نقلها إلى أقرب محطة صرف صحي أو أي موقع تحدده البلدية المختصة.

11)

أية شروط أخرى تحددها الوزارة حسب نوعية وحجم وموقع المشروع.

أعلـــى 5

المجموعة السادسة: المشاريع البحرية والساحلية

وتشمـــل:

  • الموانئ التجارية وموانئ الصيد.
  • النوادي البحرية والمرافئ والجسور.
  • الاستزراع السمكي .
  • البحيرات الصناعية.
  • مشاريع أخرى تحددها الوزارة .

الشروط العامة :

1)

تعبئة استمارة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة ودقيقة مع إرفاق دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع التي تتطلب ذلك

2)

تقديم خطاب من مالك المشروع.

3)

تقديم الرسومات المتعلقة بالمشروع مشفوعة بموافقات الجهات الحكومية الاخرى.

4)

يكون المالك مسؤولا مسؤولية تامة عن تنفيذ الاستشاري والمقاول لجميع الشروط الفنية بما في ذلك إزالة أي تلوث بيئي ناتج عن عملية إنشاء المشروع.

5)

تجنب العمل في المناطق ذات الكثافة النباتية قدر الامكان.

6)

عدم القيام بأي تفجير إلا بعد موافقة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7)

مراعاة إحرامات الشواطئ إذا كان المشروع يقام في المنطقة الساحلية .

8)

السماح لموظفي الوزارة المختصين بدخول موقع المشروع في أي وقت لتنفيذ المهام الموكلة إليهم .

9)

الالتزام بتجميع المخلفات الصلبة غير الخطرة الناتجة من معسكرات العمال والتخلص منها بالتنسيق مع البلدية المختصة .

10)

تصريف مخلفات الصرف الصحي الناتجة من معسكر العمال في خزان تحلل لاهوائي متبوع بخزان احتجاز ومن ثم نقلها إلى أقرب محطة صرف صحي أو أي موقع تحدده البلدية المختصة.

11)

تجميع الزيوت المستخدمة في حركة الآلات وحفظها في مواقع مبطنة ومانعة للتسرب أو تسويقها.

12)

تقديم تقارير دورية بكافة المستجدات البيئية وكذلك عملية تصريف المخلفات.

13)

أية شروط أخرى تحددها الوزارة حسب نوعية وحجم وموقع المشروع.

أعلـــى 5

المجموعة السابعة: المشاريع السياحية

وتشمـــل:

  • فنــــــــادق.
  • مخيمات سياحية مؤقته.
  • منتجعات أو قرى سياحية.
  • سفــــن سياحية.
  • مشاريع أخرى تحددها الوزارة.

الشروط العامة :

1)

تقديم خطاب موافقة من وزارة السياحة.

2)

تعبئة إستمارة طلب الحصول على التصريح البيئي بصورة واضحة مع إرفاق دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشاريع التي تتطلب ذلك.

3)

أن تكون ملكية الأرض سياحية أو تجارية.

4)

تقديم الرسومات الخاصة المشروع.

5)

اتخاذ كافة الإجراءات أثناء فترة إنشاء المشروع للحد من تعطيل حركة المرور.

6)

يكون المالك ملزما بإزالة أي ضرر بيئي ناتج عن المشروع على نفقته الخاصة.

7)

مراعاة احرامات الشواطئ في حالة إقامة المشروع في المنطقة الساحلية المحددة.

8)

استخدام طريقة الرش بالماء للتحكم في الغبار الناتج عن عمليات الإنشاء والبناء وخلط الاسمنت.

9)

السماح لموظفي الوزارة المختصين بدخول موقع المشروع في أي وقت، وذلك لتنفيذ المهام الموكلة اليهم.

10)

تصريف مياه الصرف الصحي إلى محطات معالجة أو خزانات صرف صحي تحدد نوعيتها هذه الوزارة بناء على حجم وموقع المشروع.

11)

الالتزام بتجميع المخلفات الصلبة غير الخطرة والتخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.

12)

أية شروط أخرى تحددها الوزارة حسب نوعية وحجم وموقع المشروع.

أعلـــى 5

المجموعة الثامنة: الصناعات الخفيفة

وتشمـــل:

  • مصانع الطابوق الصغيرة.

  • تخزين وبيع اسطوانات الغاز.

  • ورش النجارة والحدادة والالمونيوم.

  • مغاسل السيارات وورش تغيير الزيوت وإصلاح السيارات.

  • مشاريع أخرى تحددها الوزارة .

الشروط العامة :

1)

تقديم موافقة وزارة التجارة والصناعة.

2)

يفضل أن يكون موقع المشروع صناعي

3)

إحضار نسخة من ملكية الموقع.

4)

تعبئة استمارة طلب الحصول على التصريح البيئي.

5)

أن لا تزيد مستويات الضوضاء على المستوى المسموح به في لوائح التحكم في التلوث بالضوضاء .

6)

السماح لموظفي الوزارة المختصين بدخول موقع المشروع في أي وقت، وذلك لتنفيذ المهام المكلفين بها.

7)

تصريف مياه الصرف الصحي إلى خزان تحلل لاهوائي متبوع بخزان احتجاز.

8)

تجميع المخلفات الصلبة غير الخطرة وإعادة استخدامها كلما أمكن ذلك والتخلص منها في المواقع المخصصة لذلك.

9)

عدم العمل أثناء ساعات الليل المتأخرة وأوقات الراحة.

10)

أية شروط أخرى تحددها الوزارة.

 

New Page 1
حقوق النشر © 2002 - جميع الحقوق محفوظة لغرفة تجارة وصناعة عمان